Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 6, halaman 319

  1. كتاب النكاح
  2. باب الشروط فى النكاح
  3. (١٩٠٣) - (حكى عن ابن عباس: " الرجوع عن قوله بجواز المتعة " (٢/١٧٥) .

أن ابن عباس كان يفتى بالمتعة , ويغمص ذلك عليه أهل العلم , فأبى ابن عباس أن ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول:.......... ياصاح هل لك فى فتيا ابن عباس؟ هل لك فى ناعم خود مبتلة تكون مثواك حتى مصدر الناس.

قال: فازداد أهل العلم بها قذرا , ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار ".

قلت: وإسنادها صحيح , ولها طريق أخرى عنده بنحوه وزاد: " فقال ابن عباس: ما هذا أردت , وما بهذا أفتيت , إن المتعة لا تحل إلا لمضطر , ألا إنما هى كالميتة والدم ولحم الخنزير ".

وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك كما فى " التقريب ".

ثم روى من طريق ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى المتعة: " هى حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير ".

وليث هو ابن أبى سليم وهو ضعيف أيضا.

وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقا.

الثانى: الإباحة عند الضرورة.

والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.

والله أعلم.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 6، ص 319 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.