Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 214

  1. كتاب الطلاق
  2. باب استبراء الإماء
  3. (٢١٣٩) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.

وعلى كل حال , فإن مدار الوجهين على أبى مرزوق التجيبى , وقد عرفت قول الحافظ فيه واضطرابه.

إلا أنه لم يتفرد به , بل تابعه الحارث بن يزيد قال: حدثنى حنش به.

أخرجه أحمد (٤/١٠٩) عن ابن لهيعة عنه.

والحارث بن يزيد ثقة وهو الحضرمى المصرى.

لكن ابن لهيعة ضعيف الحفظ , إلا أن حديثه حسن فى الشواهد , فلعله لذلك حسنه الترمذى كما تقدم , والله أعلم , وحنش الصنعانى ثقة من رجال مسلم.

(٢١٣٨) - (عن أبى سعيد أن النبى ﷺ قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (٣/٦٢) وأبو داود (٢١٥٧) .

* صحيح.

تقدم فى " الحيض " برقم (١٨٧) .

(٢١٣٩) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.

* صحيح.

ذكره البخارى فى " البيوع " من " الجامع الصحيح " (٢/٤٢) معلقا بدون إسناد كما ألمح إليه المصنف.

وأفاد الحافظ فى " شرحه " (٤/٣٥١) , أنه مركب من قولين لابن عمر , يرويهما عنه نافع.

الأول: إلى قوله: " بحيضة ".

وصله ابن أبى شيبة من طريق عبد الله عنه.

قلت: وكذلك وصله البيهقى (٧/٤٥٠) أيضا.

وعبد الله هو ابن عمر العمرى المكبر , وهو ضعيف , لكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر المكبر عند البيهقى (٧/٤٤٧) مختصرا.

فصح الإسناد والحمد لله.

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 214 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.