Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 215

  1. كتاب الطلاق
  2. باب استبراء الإماء
  3. (٢١٤١) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.

والآخر: الجملة الأخيرة منه.

وقد وصله عبد الرزاق من طريق أيوب عن نافع.

وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهر من ذكر الحافظ هذا القدر من إسناده. والله أعلم.

(٢١٤٠) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (٢/٢٨٩) .

* لم أقف عليه الآن [١] .

(٢١٤١) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.

أخرجه أبو داود (٢٣٠٨) وابن أبى شيبة (٥/١٦٢) وعنه ابن الجارود (٧٦٩) وكذا ابن حبان (١٣٣٣) والحاكم (٢/٢٠٨) والبيهقى (٧/٤٤٧ ـ ٤٤٨) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم , غير أن مطرا وهو ابن طهمان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه , وقال الذهبى فى " الميزان " بعد أن ذكر من ضعفه: " فمطر من رجال مسلم , حسن الحديث "!

وقال فى " الضعفاء ": " صدوق قد لين ".

وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق كثير الخطأ , وحديثه عن عطاء ضعيف ".

وأما الحاكم فقال:

Rujukan halaman ini: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 7، ص 215 (SanadKitab #22592, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.