Lewati ke konten

Kitab: Irwa'ul Ghalil

  1. كتاب الطلاق
  2. باب استبراء الإماء

Bab dan daftar isi:

باب استبراء الإماء

Baca bab ini

  1. (٢١٣٧) - (قوله ﷺ: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقى ماءه ولد غيره " رواه أحمد وأبو داود والترمذى (٢/٢٨٨) .
  2. (٢١٣٨) - (عن أبى سعيد أن النبى ﷺ قال فى سبى أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد (٣/٦٢) وأبو داود (٢١٥٧) .
  3. (٢١٣٩) - (قال ابن عمر: " إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة ولا تستبرىء العذراء " حكاه البخارى فى صحيحه.
  4. (٢١٤٠) - (أثر عمر: " أنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال: ما كنت لذلك بخليق " (٢/٢٨٩) .
  5. (٢١٤١) - (روى عن عمرو بن العاص أنه قال: " لا تفسدوا علينا سنة نبينا ﷺ عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا " ولا يصح قاله أحمد.
  6. (٢١٤٣) - (قول ابن مسعود: " إن النطفة أربعون يوما ثم علقة أربعون يوما ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثمانون صار بعدها مضغة وهى لحمة فيتبين حينئذ ".