والباقون بفتحها. وقرأ نافع وحفص عن عاصم وابن عامر بفتح التاء في ﴿(يُقاتَلُونَ﴾ والباقون بكسرها، وهو رأي أبي عبيد.
وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «لِمَنْ أُذِنَ له» (¬١) بضم الهمزة، والباقون بفتحها.
و
في الحديث (¬٢) عن عليّ ﵁: أنّ الرجل إِذا أَذِن لعبده في شراء شيء كان ذلك إِذْناً له عامّاً.
قال أبو حنيفة ومن وافقه: إِذا أَذِنَ له في جنس من التجارة خاصّ كان مأذوناً في غيره.
قال أصحابه: فإِن أَذِن له في شراء لحم أو ثوب أو شيء بعينه لا يكون مأذوناً له استحساناً.
قال الشافعي: إِذا أَذِن له في تجارة خاصة لا يكون إِذناً له في غيرها. وهو قول زيد بن عليّ.
قال أبو حنيفة: لو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم يَنْهَهُ كان ذلك إِذناً في التجارة.
قال زفر والشافعي: لا يكون إِذناً.
ي
[أَذِيَ]: رجل أَذٍ: شديد التأذِّي.
***
الزيادة
الإِفعال
ن
[آذَنَه] بالأمر: أي أَعْلَمَه به. ومنه قوله تعالى: ﴿آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ﴾ (¬٣). وقرأ