عن علي ﵃. وعند أبي حنيفة: يفتح بالتكبير والتهليل على الإِمام فإِن قصد بها غير ذلك من إِجابة داع وغير ذلك بطلت صلاته للحديث (¬١)
عن النبي ﵇:
«إِنْ اللّه يحدث من أمره ما يشاء وإِنه قد أحدث في الصلاة ألاّ تتكلموا». وعند مالك ومن وافقه: يسبح الرجل والمرأة، ولا يجوز لها أن تصفق.
وصَفّق الشرابَ: إِذا حوَّله من إِناء إِلى إِناء. ويقال: صفّق الشراب: إِذا مزجه.
وصفَق الإِبلَ: إِذا حوّلها من مرعى إِلى مرعى.
و
[التصفية]: صفّاه من القذى فصفا.
***
المفاعَلة
ح
[المصافحة]: معروفة، و
في حديث (¬٢) ابن عباس: «الحجر الأسود يمين اللّه في الأرض يصافح بها عباده كما يصافح الناس بعضهم بعضاً» شبهه في استلامه بالمصافحة.
و
[المصافاة]: صافاه: أي خالصه في المودة.
***
الافتعال
ق
[الاصطفاق]: اصطفق: أي اضطرب.