Lewati ke konten

Kitab: Irsyadul Faqih · Pengarang: ابن كثير

Baca Juz 2, halaman 15

  1. كتاب البيوع
  2. باب: ما يجوز بيعه، وما لا يجوز

بنتٌ لها من أحسنِ العربِ، فنَفَّلني أبو بكر ابنتَها فقدِمْنا المدينةَ وما كشفتُ لها ثوباً، فلقيني رسولُ اللهِ ﷺ في السوقِ فقالَ: يا سَلَمةُ: هَبْ لي المرأةَ، فقلتُ: با رسولَ اللهِ لقَدْ أعجَبتْني وما كشفتُ لها ثَوباً، ثمَّ لَقيني، فقالَ: هبْ لي المرأةَ للهِ أبوكَ، فقلتُ: هيَ لكَ يا رسولَ اللهِ، فبعثَ بها إلى مكَّةَ ففدَى بها ناساً من المسلمينَ كانوا أُسِروا بمكة " (¬٣١)، رواهُ مسلمٌ.

عن جابرٍ: " أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى عن المُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، والثُّنْيا " (¬٣٢)، رواهُ مسلمٌ من حديثِ أبي الزُّبَيْرِ عنهُ.

وأَخرجَهُ أبو داودَ، والترمِذيُّ، والنّسائيُّ، من حديثِ سُفيان بنِ حسينٍ عن يونُسَ بنِ عُبَيْدٍ عن عَطاءٍ عن جابرٍ مَرفوعاً، وزادوا " إلا أن تُعْلَمَ " (¬٣٣)، وقالَ الترمذِيُّ: حسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ، وكذا صحّحهُ الإمامُ أبو جعفر بنُ جَريرٍ الطَّبَرِيُّ. قلتُ: وسفيانُ بنُ حسينٍ هذا، قد تكَلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ من الأئِمَّةِ.

عن أبي هريرةَ عن النبيِّ ﷺ، قالَ: " قالَ اللهُ ﷿: ثلاثةٌ أنا خَصمُهمْ يومَ القيامةِ: رجلٌ أعطى بي ثم غدَرَ، ورجلٌ باعَ حرّاً فأكلَ ثمنَهُ، ورجلٌ استأْجَرَ أَجيراً فاسْتَوفى منهُ، ولم يُعْطِهِ أجرَهُ " (¬٣٤)، رواهُ البخارِيُّ. وهذا أعم مِن كونِ الحرِّ، حَملاً أو مُنْفصِلاً.

قالَ اللهُ: " ولَنْ يجعلَ اللهُ لِلكافرينَ على المؤمنين سَبيلاً "، استدلّوا بهذهِ الآيةِ على أنهُ لا يصحُّ بيعُ العبدِ المسلمِ من الكافرِ، واسْتأنَسوا أيضاً بحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهى أن يُسافرَ بالقرآنِ إلى أرضِ العدو، مَخافةَ أنْ ينالَهُ العَدوُّ " (¬٣٥)، رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، ج 2، ص 15 (SanadKitab #260, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.