Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' fi Hujjiyyatil Ijma' · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 68

  1. الفصل الثاني شبهات وإشكالات على دليل الإجماع
  2. الشبهة الحادية عشرة قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع

وقوله في قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]: «أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة» (¬١)، وهذا ليس من المعلوم من الدين بالضرورة.

إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة التي تكلم فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي ليست من المعلوم من الدين بالضرورة ومع ذلك احتجوا بها.

فحصر الإجماع عند الإمام أحمد أو الشافعي بأنه من المعلوم من الدين بالضرورة غلط يخالفه صنيعهم وقبل ذلك يخالفه التأصيل الشرعي، فإن الشريعة جعلت الإجماع حجة متى ما وجد.

* * *

الشبهة الحادية عشرة

قال بعضهم: عدم العلم بالمخالف لا يدل على الإجماع.

وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: أن مفهوم الإجماع أن ينطق طائفة ولا يخالفهم الآخرون هذا هو حقيقة الإجماع كما تقدم بيانه، وهذا موجود في عدم العلم بالمخالف كما تقدم بيانه أيضًا.

الوجه الثاني: أن صنيع الإمامين الشافعي وأحمد وغيرهما أنهم يحتجون بعدم العلم بالمخالف، وتقدم ذكر شيء من ذلك.

ولابن تيمية ﵀ تأصيل بديع في مثل هذا، فمما قرره أن المسائل التي لا يعلم فيها خلاف حجةٌ ولا يصح لأحد أن يحدث قولاً جديداً إلا أن يعلم أن له سلفاً، حيث قال ﵀ في «مجموع الفتاوى»: «وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي:

Rujukan halaman ini: الإقناع في حجية الإجماع، ص 68 (SanadKitab #267, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.