Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 352

  1. (سورة البقرة)
  2. ١٧٢ - ١٧٣

وقولُه: (وخص منها … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أنه يُستثنى من عموم الميتة ميتةُ الجراد وميتةُ الحوت؛ لحديث: ((أُحِلَّت لنا ميتتان)) (¬١).

وقولُه: (خص اللحم … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ الخنزيرَ محرَّمٌ كلّه لحمه وشحمه وغيرهما، وإنما نصَّ على اللحم؛ لأنَّه أهمُّ المقصود منه (¬٢).

وقولُه: (أي: ذُبح على اسم غيره): يُبيِّنُ أنَّ المراد بـ ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه﴾: ما ذُكِرَ عليه اسمُ غير الله عند الذبح، أو قُصد به التقربُ لغير الله.

وقولُه: (ألجأته الضرورة … ) إلى آخره: كشدَّةِ الجوعِ -وهو المخمصة كما في سورة المائدة- أو التهديدِ بالقتلِ من ظالمٍ إن لم يأكل.

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 352 (SanadKitab #288, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.