عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم﴾ [المائدة: ٣٣ - ٣٤]، وكان نزولها في الذين قَتَلُوا رَاعِيَ رسول الله ﷺ بالاتفاق كما في دواوين الإسلاها كلها (١) مثل ما أن آية الفرقان نزلت في مشركي قريش كما في الكتب الصحيحة من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس (٢) فإن قيل: إنها نزلت في الرعاء وكانوا مرتدين، وابن عباس لم يُخالِفْ في توبة الكافر والمرتد من القتل والكفر. قلنا: وآية القتل نزلت في مرتدٍّ عن الإسلام كما سيأتي، فإما أن يُعتبر العموم في جميع المواضيع، أو تُعتبرَ الأسباب، وأيضاً فإن جوابنا على تقدير اعتبار العموم المتأخر.
وكذلك قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِين﴾ [يوسف: ٩] فيه ما يدل على صحة التوبة من القتل في شرع من قبلنا، وشرعنا أكثر ترخيصاً وتيسيراً بالإجماع.
Rujukan halaman ini:العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، ج 9، ص 24 (SanadKitab #29677, hlm. urut 3322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.