Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 142

  1. الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق
  2. الفصل الرابع تغير العقل بفعل الآدمي`
  3. الحكم الوضعي لطلاق من غاب عقله بمسكر وكان آثما
  4. القول الأول يقع طلاق السكران

وهل النزاعُ إلا في ذلك؟ (¬١).

الدليل الثاني عشر: السكران عاصٍ بفعله لم يزل عنه الخطاب بذلك ولا الإثم لأنَّه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر أو فيه (¬٢).

الرد: النائم تلزمه الصلاة ولا يقع طلاقه (¬٣).

الجواب: السكران عاص بخلاف النائم.

الرد: لا يؤثر هذا في الحكم فكلاهما غير مكلف أثناء النوم والسكر ولو ارتد حال سكره لا يحكم بردته (¬٤).

الدليل الثالث عشر: السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته فيقع طلاقه (¬٥).

الرد: لو تسبب بذهاب عقله بإرادته بغير محرم لم يقع طلاقه.

الدليل الرابع عشر: السكران تسبب في زوال عقله بالمعصية فيجعل كأنَّه لم يزل (¬٦).

الرد: كالذي قبله.

الدليل الخامس عشر: الأصل في السكران العقل والسكر شيء طرأ على عقله فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت ذهاب عقله فأمر السكارى مشكل فهم مختلفون في تأثرهم بالمسكر (¬٧).

الرد: يأتي الكلام على متى يقع طلاقه ومتى لا يقع؟.

الدليل السادس عشر: كثير ممن يشربون المسكر يظهرون زوال العقل والواقع

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 142 (SanadKitab #30001, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.