وقال العيني: لا يجوز طلاق الموسوس (¬١)
وقال الإمام الشافعي: المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذي مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبًا على عقله فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدًا أقيم عليه ولزمته الفرائض وكذلك المجنون يجن ويفيق فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقته لزمه (¬٢)
وقال القليوبي: المجنون والمبرسم والمعتوه، والنائم والموسوس كغير المميز (¬٣).
وقال الشريف محمد بن أحمد الهاشمي: طلاق … الموسوس لا يقع قولًا واحدًا (¬٤)
وقال ابن القيم: الموسوس لا يقع طلاقه … وما ذاك إلا عدم صحة العقل والإرادة منه (¬٥)
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الموسوس الذي حداه [ألجأه] على الطلاق وسوسته لا يقع طلاقه وذلك أنَّه يجد في نفسه أنَّ بقاء الزوجة معه غير حلال وهو يود امرأته فهو نظير المكره بل أبلغ من ناحية فإنَّ فيه مُكْرهٍ من قبله لا يزال معه راكبًا وماشيًا ومضطجعًا (¬٦).
وقال شيخنا الشيخ محمد العثيمين: بعضهم [الموسوسون] إذا رأى الضيق