فإذا أسلما في مجلس واحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ بالإسلام وهذا قول للمالكية (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. (¬٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٤) وهو ظاهر كلام بعض متأخري الأحناف (¬٥).
الدليل الأول: إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام (¬٦).
الدليل الثاني: المجلس معتبر في العقود كالبيع فحكم المجلس كله حكم حالة العقد (¬٧).
الترجيح: وقف الأمر على المجلس هو الذي يترجح لي لما تقدم والله أعلم.
• إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية:
إذا أسلم الزوج قبل الدخول أو بعده وكانت الزوجة كتابية يبقى النكاح، وهو مذهب الأحناف (¬٨)، والمالكية (¬٩)، والشافعية (¬١٠)، والحنابلة (¬١١)، وقال به ابن