Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 315

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية

• القول الثاني: الاعتبار في المجلس:

فإذا أسلما في مجلس واحد فقد اجتمعا على الإسلام، ولا يؤثر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ بالإسلام وهذا قول للمالكية (¬١) ورواية عند الحنابلة (¬٢) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. (¬٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (¬٤) وهو ظاهر كلام بعض متأخري الأحناف (¬٥).

الدليل الأول: إذا أسلما في المجلس الواحد فقد اجتمعا على الإسلام (¬٦).

الدليل الثاني: المجلس معتبر في العقود كالبيع فحكم المجلس كله حكم حالة العقد (¬٧).

الترجيح: وقف الأمر على المجلس هو الذي يترجح لي لما تقدم والله أعلم.

• إذا أسلم الزوج والزوجة كتابية:

إذا أسلم الزوج قبل الدخول أو بعده وكانت الزوجة كتابية يبقى النكاح، وهو مذهب الأحناف (¬٨)، والمالكية (¬٩)، والشافعية (¬١٠)، والحنابلة (¬١١)، وقال به ابن

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 315 (SanadKitab #30001, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.