Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 316

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الأول ينفسخ النكاح

حزم (¬١)، وابن القيم (¬٢)، وهو إجماع.

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

وجه الاستدلال: يجوز نكاح المسلم الكتابية ابتداءً فيجوز بقاؤها فالاستدامة أقوى من الابتداء (¬٣).

الدليل الثاني: الإجماع فأهل العلم مجمعون على بقاء نكاح الزوج إذا أسلم قبل الدخول أو بعده إذا كانت زوجته كتابية (¬٤).

• إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية:

إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية فالأمر لا يخلو من:

الأول: تسلم الزوجة وزوجها كتابي.

الثاني: تسلم الزوجة وزوجها وثني.

الثالث: يسلم الزوج وزوجته ليست كتابية.

فاختلف أهل العلم في الأحوال الماضية على ثلاثة أقوال:

• القول الأول: ينفسخ النكاح:

وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)، وابن حزم (¬٨).

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 316 (SanadKitab #30001, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.