حزم (¬١)، وابن القيم (¬٢)، وهو إجماع.
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].
وجه الاستدلال: يجوز نكاح المسلم الكتابية ابتداءً فيجوز بقاؤها فالاستدامة أقوى من الابتداء (¬٣).
الدليل الثاني: الإجماع فأهل العلم مجمعون على بقاء نكاح الزوج إذا أسلم قبل الدخول أو بعده إذا كانت زوجته كتابية (¬٤).
• إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية:
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية فالأمر لا يخلو من:
الأول: تسلم الزوجة وزوجها كتابي.
الثاني: تسلم الزوجة وزوجها وثني.
الثالث: يسلم الزوج وزوجته ليست كتابية.
فاختلف أهل العلم في الأحوال الماضية على ثلاثة أقوال:
• القول الأول: ينفسخ النكاح:
وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧)، وابن حزم (¬٨).