Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 317

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الأول ينفسخ النكاح

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: أخبر الله أنَّ المسلمة لا تحل للكافر ونهانا أن نمسك بعصم الكوافر ويدخل بعموم الآية غير المدخول بها (¬١).

الرد: يأتي.

الدليل الثاني: الإجماع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بامرأته أنَّ الفرقة تقع بينهما (¬٢).

الرد: لا إجماع فالخلاف متقدم ونص المتقدمون على وجوده كابن عبد البر (¬٣).

الدليل الثالث: اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة في الحال كالردة. (¬٤)

الرد: تقدم حكم نكاح المرتد (¬٥).

الدليل الرابع: لا يجوز للكافر نكاح مسلمة ابتداءً (¬٦).

الرد: يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء.

الدليل الخامس: غير المدخول بها لا عدة عليها فتبين وقت إسلامها (¬٧).

الرد من وجهين:

الأول: يأتي (¬٨) أنَّ المدخول بها إذا أسلمت وزوجها كافر لا عدة عليها إنَّما

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 317 (SanadKitab #30001, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.