الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].
وجه الاستدلال: أخبر الله أنَّ المسلمة لا تحل للكافر ونهانا أن نمسك بعصم الكوافر ويدخل بعموم الآية غير المدخول بها (¬١).
الرد: يأتي.
الدليل الثاني: الإجماع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بامرأته أنَّ الفرقة تقع بينهما (¬٢).
الرد: لا إجماع فالخلاف متقدم ونص المتقدمون على وجوده كابن عبد البر (¬٣).
الدليل الثالث: اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة في الحال كالردة. (¬٤)
الرد: تقدم حكم نكاح المرتد (¬٥).
الدليل الرابع: لا يجوز للكافر نكاح مسلمة ابتداءً (¬٦).
الرد: يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء.
الدليل الخامس: غير المدخول بها لا عدة عليها فتبين وقت إسلامها (¬٧).
الرد من وجهين:
الأول: يأتي (¬٨) أنَّ المدخول بها إذا أسلمت وزوجها كافر لا عدة عليها إنَّما