Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 331

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الثالث التفريق بين دار الإسلام ودار الحرب
  5. الثالث إذا اختلف الدار وقعت الفرقة

بينهما بقوله: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها.

الرد: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ لا يدل على وقوع الفرقة إنمَّا يدل أنَّها لا ترجع إلى زوجها الكافر في بلد الكفر لخشية أن تفتن في دينها والله أعلم.

الثاني: دل قوله تعالى: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ﴾ على تحريمها على الزوج لاختلاف الدار.

الرد: لاتحل له حال كفره لاختلاف الدين لا لاختلاف الدار لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ فعلق الحكم باختلاف الدين لا باختلاف الدار.

الثالث: أمر الله بقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ برد مهرها على الزوج، ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر.

الرد: الزوجية باقية لكن العقد ليس لازمًا فللمرأة الزواج فتحول العقد من اللزوم إلى الجواز كالمعتقة فيرد له مهره لأنَّ الفرقة من قبلها.

الرابع: دل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ على جواز نكاحها فلو كان النكاح الأول باقيًا لما جاز لها أن تتزوج.

الرد: تقدم.

الخامس: قال تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ العصمة المنع فنهانا الله أن نمسك بعصمة الكافرة فدل على انفساخ العقد (¬١).

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان العقد جائزًا فلها النكاح فلم يكن الزوج المسلم ممسك بعصمتها.

الثاني: يأتي الاستدلال به على عدم انفساخ النكاح.

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أن رسول الله ﷺ «رَدَّ

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 331 (SanadKitab #30001, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.