وجه الاستدلال: رد الزوجات للأزواج بعد تقدم إسلام أحدهما يحمل على العدة فليس للزوج رجعة بعد انقضائها للآية (¬١).
الرد: إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر تستبرأ لحديث ابن عباس ﵄ «وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ» والحديث وإن كان إسناده فيه ضعف لكن يشهد له استبراء المسبية والمختلعة ولا عدة في الشرع إلا في طلاق، أو وفاة، فجعل عدة لمن أسلمت وزوجها كافر وجعل ذلك حدًا فاصلًا لرجعتها لزوجها إذا أسلم يحتاج إلى دليل صحيح ولم يوجد والآية واردة في طلاق المسلم زوجته (¬٢).
الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ «رَدَّ ابْنَتَهُ إِلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ» (¬٣).