الدليل السابع: عن ابن عباس ﵄ قال: أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله ﷺ فقال: إنَّي أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها: «فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» (¬١).
وجه الاستدلال: إسلام الزوجة لا يحرمها على زوجها الكافر إذا أسلم بعدها فهو أحق بها ما لم تنقض عدتها (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صح ففيه أنَّه أسلم معها وليس هذا محل خلاف بين أهل العلم وتقدم (¬٣).
الدليل الثامن: لا يُحَلُّ النكاحُ بعد انعقاده إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فيبقى نكاح المرأة إذا أسلمت (¬٤) وقُيِّد الأمرُ بالعدة (¬٥) للإجماع أنَّها لاتحل له إذا انقضت عدتها (¬٦).
الرد من وجهين:
الأول: لا إجماع وتقدم الخلاف (¬٧).
الثاني: اختلاف الدين لا يمنع وطء الزوجة الكتابية ولا وطء الأمة الوثنية لحديث سبايا أوطاس.
الدليل التاسع: القياس على الرجعة في العدة فإسلام الزوج بمنزلة الارتجاع، فلما كان له الارتجاع في الطلاق، فكذلك إذا أسلم؛ فإسلامه فعله والرجعة فعله، فاشتبها