Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 343

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الخامس وقف الفرقة على انقضاء العدة

الدليل السابع: عن ابن عباس ﵄ قال: أسلمت امرأة على عهد النبي ﷺ ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله ﷺ فقال: إنَّي أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها: «فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» (¬١).

وجه الاستدلال: إسلام الزوجة لا يحرمها على زوجها الكافر إذا أسلم بعدها فهو أحق بها ما لم تنقض عدتها (¬٢).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لو صح ففيه أنَّه أسلم معها وليس هذا محل خلاف بين أهل العلم وتقدم (¬٣).

الدليل الثامن: لا يُحَلُّ النكاحُ بعد انعقاده إلا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فيبقى نكاح المرأة إذا أسلمت (¬٤) وقُيِّد الأمرُ بالعدة (¬٥) للإجماع أنَّها لاتحل له إذا انقضت عدتها (¬٦).

الرد من وجهين:

الأول: لا إجماع وتقدم الخلاف (¬٧).

الثاني: اختلاف الدين لا يمنع وطء الزوجة الكتابية ولا وطء الأمة الوثنية لحديث سبايا أوطاس.

الدليل التاسع: القياس على الرجعة في العدة فإسلام الزوج بمنزلة الارتجاع، فلما كان له الارتجاع في الطلاق، فكذلك إذا أسلم؛ فإسلامه فعله والرجعة فعله، فاشتبها

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 343 (SanadKitab #30001, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.