Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 50

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الأول طلاق الأخرس
  3. طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة على الكتابة
  4. القول الثاني يصح الطلاق

الدليل الثاني: المقصد معرفة إرادة الأخرس للطلاق فإذا عرف قصده بإشارة أو كتابة وقع طلاقه.

الدليل الثالث: إشارة الأخرس كعبارة الناطق (¬١) فيقع بها الطلاق ولو كان قادرًا على الكتابة.

الدليل الرابع: تصح تصرفات الأخرس بالإشارة ولو كان قادرًا على الكتابة فكذلك طلاقه.

الدليل الخامس: تدل الإشارة على ما تدل عليه الكتابة (¬٢).

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم

الدليل السادس: تقدم أنَّ الكتابة في مرتبة الإشارة.

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم

الترجيح: الذي ترجح لي صحة طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة وإن كان قادرًا على الكتابة لما تقدم من تعليل والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 50 (SanadKitab #30001, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.