Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 51

  1. الباب الثاني الطلاق بالإشارة
  2. الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارة
  3. إذا طلق بالإشارة فقط
  4. القول الأول لا يقع الطلاق

الفصل الثاني طلاق القادر على الكلام بالإشارة

الحكم الوضعي لطلاق القادر على الكلام بالإشارة

• الطلاق بالإشارة له حالان:

الأولى: أن يقول: أنت طالق ويشير بأصبعين أو أكثر فيقع الطلاق بعدد الأصابع المنشورة ولا أعلم خلافًا في المسألة عدا ابن حزم فالظاهر أنَّه لا يوقع أكثر من طلقة. ويأتي الكلام على أحكام المسألة (¬١).

الثانية: إذا طلق القادر على الكلام بالإشارة فقط فمثلًا سئل هل طلقت امرأتك؟ فأشار برأسه أي نعم. أو أشار لزوجته بأصبع أو أكثر فهذا موضع بحث المسألة.

فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

فلا يقع الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام روي عن الحكم بن عتيبة (¬٢) وقال به الأوزاعي (¬٣) وهو مذهب الأحناف (¬٤) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٥)

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 51 (SanadKitab #30001, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.