الأولى: أن يقول: أنت طالق ويشير بأصبعين أو أكثر فيقع الطلاق بعدد الأصابع المنشورة ولا أعلم خلافًا في المسألة عدا ابن حزم فالظاهر أنَّه لا يوقع أكثر من طلقة. ويأتي الكلام على أحكام المسألة (¬١).
الثانية: إذا طلق القادر على الكلام بالإشارة فقط فمثلًا سئل هل طلقت امرأتك؟ فأشار برأسه أي نعم. أو أشار لزوجته بأصبع أو أكثر فهذا موضع بحث المسألة.
فأهل العلم لهم في هذه المسألة قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
فلا يقع الطلاق بالإشارة من القادر على الكلام روي عن الحكم بن عتيبة (¬٢) وقال به الأوزاعي (¬٣) وهو مذهب الأحناف (¬٤) والصحيح من مذهب الشافعية (¬٥)