الدليل السابع: عن ابن عباس قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» (¬١).
الدليل الثامن: عن ابن عمر ﵄ في رجل طلق امرأته، وهو غائب قال: «تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا» (¬٢).
وجه الاستدلال: الآثار السابقة عن الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم تبين اعتداد من طلقها زوجها وهو غائب فدل ذلك على صحة الطلاق واختلاف التابعين ومن بعدهم في العدة هل هي من الطلاق أو من حين يأتيها الخبر؟ لا يؤثر في صحة طلاق الغائب.
الدليل التاسع: نصوص الطلاق عامة وتدخل فيها الصغيرة والمجنونة ولا يلزم خطابهما بالطلاق (¬٣).