الرد: لم يوقع ابن عباس ﵄ الطلاق لأنَّها قالت أنت طالق والزوج ليس محلًا للطلاق وتقدم قول ابن عباس ﵄ «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، أَلَا قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَنَا طَالِقٌ» فلو قالته وقع طلاقها على نفسها.
الدليل الثاني: أنَّ رميثة الفراسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فملكها أمرها، فقالت: أنت طالق ثلاث مرات؟ فقال عثمان بن عفان ﵁: «أَخْطَأَتْ، لَا طَلَاقَ لَهَا، أَلَا إنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُطَلِّقُ» (¬١).
وجه الاستدلال: عثمان ﵁ يرى أنَّ المرأة لا تطلق فلا يصح توكل المرأة.