النص (¬١).
الدليل السادس: الكتابة أحد الخطابين فجاز إيقاع الطلاق بها كاللفظ (¬٢).
الرد: اللفظ لا يحتمل غير الطلاق بخلاف الكتابة.
الجواب: لو ادَّعى عدم إرادة الطلاق في اللفظ الصريح يدان به ولا يقع طلاقه (¬٣).
الدليل السابع: الكتابة طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية فيقع بها الطلاق (¬٤).
الرد: الإشارة المفهمة مع النية لا يقع بها طلاق من القادر على الكلام (¬٥).
الجواب: هذه محل خلاف والصحيح وقوع الطلاق بها.
الدليل الثامن: الكتابة قد تقع لنظم حروف وامتحان قلم، ومحاكاة خط، فإن انضم إلى الكتابة قصد الإفهام بها وقع الطلاق (¬٦).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل التاسع: الكتابة أبلغ من الإشارة فإذا وقع الطلاق بالإشارة المفهمة فالكتابة من باب أولى (¬٧).
الرد: كالذي قبله.
الجواب: كالذي قبله.