الدليل العاشر: الكتابة عمل جارحة تبين المراد ويفهم منه الطلاق كالنطق (¬١).
الرد: فرق بين النطق والكتابة فلا تقوم الكتابة مقام النطق في كل شيء.
الدليل الحادي عشر: الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإظهاره بالكتابة كإظهاره بالنطق (¬٢).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثاني عشر: القلم أحد اللسانين فهي تعبير عما في القلب فنزلت الكتابة منزلة اللفظ (¬٣).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث عشر: الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدليل أنَّ النبي ﷺ كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة وبالكتابة مرة أخرى (¬٤).
الرد: تبليغه بالكتابة حال حاجة أو اضطرار فيتعذر عليه أن يقوم بدعوة كل من حوله بالقول.
الدليل الرابع عشر: الكتابة تقوم مقام العبارة عند العجز عنها (¬٥).
الرد: يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.
الدليل الخامس عشر: كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون ويتوجه عليه صحة الولاية بالخط (¬٦).
الرد: تقدم أنَّ كتابة القاضي للقاضي حال حاجة.
الدليل السادس عشر: الكتابة مما يتفاهم بها العقلاء ويتمون عقودهم وفسوخهم