بها (¬١).
الرد: الأصل وقوع العقود والفسوخ بالكلام والكتابة زيادة توثقة.
الدليل السابع عشر: الكتابة مألوفة من الناطقين على اطراد سيما في حالة الغيبة (¬٢).
الرد من وجهين: تقدما.
الدليل الثامن عشر: الكتابة تسمى كلامًا في حق الغائب (¬٣).
الرد من وجهين:
الأول: كون الكتابة تسمى كلامًا محل خلاف (¬٤).
الثاني: لا يلزم من تسمية الكتابة كلامًا أن تقوم مقام الكلام في كل شيء كالجد يسمى أبًا ولا يعطى أحكام الأب في كل شيء.
الدليل التاسع عشر: لو حلف لا يكلمه ثم كتب له حنث (¬٥).
الرد: هذا محل خلاف (¬٦).
الدليل العشرون: التلفظ بالتوحيد يكتبه من لا يقدر على الكلام، فيقضى له به (¬٧).
الرد من وجهين:
الأول: يجوز في حال الاضطرار ما لا يجوز في حال الاختيار.
الثاني: الحكم بالدخول بالإسلام يكتفى فيه بالعمل فلو صلى حكم بإسلامه بالظاهر.