Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 682

  1. الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق
  2. الفصل الثاني عشر أحكام التخيير والتمليك
  3. هل يقع الطلاق بمجرد التخيير والتمليك؟
  4. القول الرابع لا يقع الطلاق

وجه الاستدلال: إذا ردت المرأة التمليك فلا يقع طلاق.

الرد: الحديث لا يصح.

الدليل الرابع: عن إبراهيم النخعي، في الرجل يخير امرأته قال: قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود ﵄: «إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ» (¬١).

الدليل الخامس: عن عبد الله بن عمرو أنَّ عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان ﵃، كانا يقولان: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، أَوْ مَلَّكَهَا، وَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَلَمْ يحدث شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا» (¬٢).

الدليل السادس: عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: «إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا … وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» (¬٣).

الدليل السابع: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: «إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 682 (SanadKitab #30001, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.