Lewati ke konten

Kitab: Musnad Abi Bakr ash-Shiddiq (Ibnu Katsir) · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 471

  1. كتاب الإمامة
  2. حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

وقد رواه الدَّارقُطني في سُنَنِه من حديث يحيى بن سَعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عُمر (¬١)، عن نافع به نحوه، وزادَ: "ثم إِنَّ ذلكَ الرجل تزوَّج تلك المرأة، وقُتل باليَمَامَة (¬٢) " (¬٣).

قال: ورواه نوح بن دَرَّاج (¬٤)، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عُمر، عن أبي بكر". وقال: "حمَّاد بن سَلمة، عن عُبيد الله، عن نافع مُرسلًا، قال: "وقول مالك هو الصَّواب" (¬٥).

حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

[٨٢] قال الحافِظ أبو يَعْلى: "حدثنا وَهْب بن بَقِيَّة (¬٦)، عن خالد (¬٧) (¬٨)، عن

Rujukan halaman ini: مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير، ص 471 (SanadKitab #30016, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.