Lewati ke konten

Kitab: Musnad Abi Bakr ash-Shiddiq (Ibnu Katsir) · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 472

  1. كتاب الإمامة
  2. حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

يوسف، أبي يعقوب (¬١)، عن محمد بن حَاطِب (¬٢)، أو الحارِث (¬٣) قال: ذكر ابن الزُّبير فقال: "طالَما حَرَصَ على الإمارَة". فقلت: "وما ذاك؟ ". قال: "أُتِيَ رسول الله ﷺ بِلِصٍ فأَمَر بقتله، فقيل: "إنه سَرَقَ! ". فقال: (اقطعوه). ثم جِيْءَ به بعد ذلك إلى أبي بكر ﵁ وقد سرَق، وقد قطِّعَت قوائِمهُ (¬٤)، فقال أبو بكر: "ما أجد لك شيئًا إلا ما قضى فيك رسول الله ﷺ يوم أمر بقتلك، فإنه كان أعلم بك". فأَمَرَ بقتله أَغْيَلمة (¬٥) (¬٦) من أبناء المهاجرين أنا فيهم، قال ابن الزبير: "أَمِّرُوني عليكم" فأمَّرناه عليّنا، فانطلقنا به إلى البقيع فقتلناه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير، ص 472 (SanadKitab #30016, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.