Lewati ke konten

Kitab: Musnad Abi Bakr ash-Shiddiq (Ibnu Katsir) · Pengarang: ابن كثير

Baca halaman 473

  1. كتاب الإمامة
  2. حديث آخر في قطع السارق وجواز قتله بعد الرابعة إن رأى الإمام في ذلك مصلحة

وقد رواه الهيثم بن كليب الشَّاشِي: "عن محمد بن عُبيد الله بن المنادي، حدثنا رَوْح بن عُبادة (¬١)، حدثنا حمَّاد، عن يوسف بن سَعد، عن الحارِث بن حاطِب: أنَّ رجلًا سَرَق على عهد (رسول الله) (¬٢) ﷺ (¬٣) ". فقال مرتين: (اقتلوه). فقيل: (يُقتل؟) (¬٤) إنما سرق! ". فقال: (فاقطعوا يده). فَقُطِع.

ثم سَرَقَ على عهد أبي بكر فقُطع، ثم سرق فقُطع، فقُطعت قَوَائمُهُ كلها، ثم سرَق الخامسة، فقال (¬٥) أبو بكر ﵁: "كان رسول الله ﷺ أعلَم (¬٦) بهذا حين (قال: "اقتلوه"، ثم دفعه) (¬٧) إلى فِتْيَة من قُرَيْش ليقتلوه منهم

Rujukan halaman ini: مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير، ص 473 (SanadKitab #30016, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.