Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 240

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الأول العود إلى الوطن
  4. المبحث الثالث العود إلى الوطن مجتازا

وجه من قال: يتم مطلقًا:

لا يشترط في الإقامة نية الإقامة، فالوصول إلى البلد مانع من القصر سواء أنوى الإقامة أم لا.

وجه من قال: يقصر مطلقًا:

أن هذا المسافر لم ينو إقامة في بلده، فلا ينقطع سفره بمجرد المرور به.

ورد هذا:

لا يشترط في الإقامة نية الإقامة، بخلاف السفر.

وجه من قال بالتفريق بين دخول البلد وبين المرور به من غير دخول:

أن حكم السفر لا ينتهي إلا بدخول العمران، كما أنه لا يصير مسافرًا إلا بخروجه منه، فلا ينقطع حكم السفر بالوصول إلى البلد إذا لم يدخل عمرانه، وإن كان له سور فيشترط أن يتجاوز سوره إلى الداخل، كما أنه لا يقصر حتى يتجاوز سوره إلى الخارج.

الراجح:

أقرب الأقوال أن المسافر ينتهي سفره بالدخول إلى البلد، فإن مر به من غير دخول لم يمنع ذلك من القصر، ولو حاذاه لم يمنع ذلك من الترخص، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 240 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.