Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 253

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الأول إذا نوى المسافر إقامة مطلقة أو نوى الاستيطان

قال النووي: «أصحهما عند الجمهور انقطاعه» (¬١).

وجه من قال: يقصر:

لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية فبطلت النية، وبقي حكم السفر الأول مستدامًا.

وجه من قال: لا يقصر:

مكثه بنية الإقامة المطلقة قاطعة لسفره، فلا يجتمع السفر والإقامة المطلقة، فأحدهما ينفي الآخر، وإذا كان السفر يتحقق بالنية مع الشروع بالسفر، والظهور من محل الإقامة، فإن الإقامة تتحقق بالنية مع القرار في موضعه، فإذا نوى الرجل الإقامة المطلقة باختياره ولو في موضع لا يصلح لها فقد انقطع سفره.

ولا دليل على اشتراط أن يكون الموضع صالحًا للإقامة.

الراجح:

الأقرب أنه إذا أقام إقامة مطلقة فإن سفره ينقطع، ودعوى أنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية غير ظاهر، فالإنسان يمكنه أن يتكلف ما يعيشه ويصلح شأنه بما يتاح له من الوسائل حتى يحوله إلى مكان صالح للإقامة، وقد أسكن إبراهيم من ذريته بواد غير ذي زرعٍ.

قَالَ تَعَالَى ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾.

وقد تحول هذا المكان بقدرة الله ﷾ إلى أن يكون أم القرى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 253 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.