Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 254

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

المدخل إلى المسألة:

لا يؤثر نص مرفوع عن النبي ﷺ أن المسافر إذا أقام في أثناء سفره لزمه الإتمام.

كان النبي ﷺ يقصر من حين يخرج من المدينة إلى أن يعود سواء أقام في أثناء سفره أم لا، وسواء أطالت إقامته أم قصرت، وسواء أعزم على الإقامة مدة معلومة أم لا.

ما نقل من قصر النبي ﷺ في غزوة تبوك أو في فتح مكة، وكذلك قصر أصحابة مدة طويلة في السفر حكاية أفعال تفيد جواز القصر في مثل هذه الأفعال، ولا تمنع القصر فيما زاد عليها.

لم ينقل أن النبي ﷺ حدد مدة الإقامة المبيحة للقصر من قوله، ولا أنه أتم في سفره إذا أقام في أثنائه، ولو مرة واحدة.

من ادعى أن إقامة المسافر في أثناء سفره تمنع من الترخص فعليه الدليل، وقد ثبت السفر بيقين فلا يرفع إلا بيقين.

السنة فرقت بين المقيم في بلده وبين المقيم في أثناء السفر، ومن سوَّى بينهما فقد خالف السنة المرفوعة، وخالف أكثر ما عليه الصحابة.

إذا أجمع الإقامة مدة معلومة لزمه الإتمام في قول الأئمة الأربعة على اختلاف بينهم في تقدير هذه المدة، وهو رأي ابن عمر وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، وروي عن ابن عباس بسند ضعيف.

قال إسحاق: أكثر أصحاب النبي ﷺ والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارهم الأشهر والسنة والسنتين لا يصلون إلا ركعتين. اه وظاهره من غير فرق بين أن يعزم على الإقامة مدة معلومة أو لا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 254 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.