Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 267

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

ويجاب:

أما الاختلاف على ابن عمر في مدة الإقامة، فالجواب عنه: بأن سالمًا ونافعًا رويا عن ابن عمر بأنه يتم إذا نوى إقامة اثنتي عشرة ليلة.

وروى مجاهد بن جبر المكي: إذا أراد أن يقيم خمس عشرة ليلة.

فإن حملت الثانية على أنها حكاية عن واقعة حال لا يراد منها التحديد؛ لأن الخمس عشرة اثنتا عشرة وزيادة، وإلا رجحت رواية سالم ونافع؛ لأن رواية آل بيت الرجل أرجح من رواية الغريب عنه، والله أعلم.

وأما الاحتجاج برأي ابن عمر على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، فيقال: هذا رأي لابن عمر، وهو حجة لو كان لا يعلم له مخالف من الصحابة، وقد خالفه ابن عباس، فقال: يقصر إذا أقام إلى تسعة عشر يومًا، فإذا زاد عليها أتم، وسبق تخريجه من صحيح البخاري، ولم يشترط ابن عباس ألا يجمع مكثًا.

كما خالفه جمع من الصحابة نقل عنهم القصر مطلقًا، منهم: أنس، وعبد الرحمن بن سمرة، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود. وسوف يأتي تخريج هذه الآثار في موضعها من الأدلة، وإذا اختلف الصحابة طلب مرجح من خارج قوليهما.

الدليل الخامس:

(ث-٩٦٦) روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه،

عن علي قال: إذا أقمت بأرض عشرًا فأتم، فإن قلت: أخرج اليوم أو غدًا، فصلِّ ركعتين، وإن أقمت شهرًا.

[رجاله ثقات إلا أنه منقطع] (¬١).

ومثله يتقوى بما ثبت عن ابن عمر من جهة اعتبار أن المسافر إذا لم يجمع الإقامة فإنه يقصر، ولو طالت المدة، وإذا نوى الإقامة مدة معلومة لم يقصر، وإن اختلفوا في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 267 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.