Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 268

  1. كتاب في صلاة المسافر
  2. الباب الرابع ما ينتهي به السفر
  3. الفصل الثاني انتهاء السفر بالإقامة في أثنائه
  4. المبحث الثاني إذا أقام المسافر لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي

تقدير هذه المدة.

ويرد على هذا:

الضعيف لا حجة فيه، ولو فرض صحته فقد اختلف مع ابن عمر في مدة الإقامة، وهذا دليل على أن المسألة صادرة عن اجتهاد منهما، وليس عن توقيف، وهو معارض بقول جماعة من الصحابة ترى القصر مطلقًا في الإقامة أثناء السفر.

الدليل السادس:

(ث-٩٦٧) فقد روى الطبري في تهذيب الآثار من طريق عبد الوارث بن سعيد، حدثنا، ليث، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: إذا قدمت أرضًا لا تدري متى تخرج، فأتم الصلاة، وإذا قلت: أخرج اليوم أخرج غدًا فَقَصْرُ ما بينك وبين عشر، ثم أتم الصلاة.

[منكر] (¬١).

(ث-٩٦٨) قد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة نصر بن عمران قال:

قلت لابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ فقال: صلِّ ركعتين، وإن أقمت عشر سنين (¬٢).

[صحيح].

وليس هذا خاصًّا بالغزو، كما يميل إليه الإمام الشافعي.

(ث-٩٦٩) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 268 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.