Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 337

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الثالث في استناد المريض في صلاته حال القيام
  4. المبحث الأول في استناد المريض مع قدرته على القيام استقلالا

الفصل الثالث في استناد المريض في صلاته حال القيام

المبحث الأول في استناد المريض مع قدرته على القيام استقلالًا

المدخل إلى المسألة:

القيام الواجب ما اعتمد فيه المصلي على قدميه في وقوفه بالصلاة.

كل استناد لولاه لسقط المصلي، فإنه منافٍ للقيام الواجب.

الاستناد المنافي للقيام يبطل صلاة الفريضة؛ لأنه في حكم التارك للقيام.

الاستناد الذي إذا زال لا يسقط به المصلي منافٍ لكمال القيام، ولا يبطل الصلاة.

[م-١١٣٨] إذا استند المصلي في الفرض، وهو قادر على القيام استقلالًا، أو على الجلوس استقلالًا إن كان عاجزًا عن القيام، فإن كان في حالٍ بحيث لو أزيل ما يستند إليه لم يسقط المصلي، وبقي قائمًا:

فقيل: تصح صلاته مع الكراهة؛ لتنقيص كمال القيام، وهو قول الجمهور، واستحب له المالكية الإعادة في الوقت بناء على قواعد مذهبهم (¬١).

وقيل: لا تصح صلاته، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية (¬٢).

وقيل: يكره الاتكاء في النفل بلا عذر اختاره بعض الحنفية (¬٣).

وإن كان بحيث لو أزيل ما اتكأ عليه سقط:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 337 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.