فقيل: يكره وهو مذهب الحنفية، واختاره صاحب الطراز من المالكية (¬١).
وقال الشافعية في الأصح: يكره ما لم يكن معلقًا بحيث يمكنه رفع رجليه دون أن يسقط، فإن صلاته تبطل؛ لأنه غير قائم (¬٢).
وقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).
وقال المالكية: لا يستند في ما هو فرض عليه في صلاته، فلا يستند للإحرام ولا لقراءة الفاتحة في حق من تجب عليه القراءة، ولا يستند في الركوع، ولا في هُوِيِّ الركوع والقيام، فإن استند عمدًا أو جهلًا، لا سهوًا بطلت، ويجوز الاستناد في قراءة ما زاد على الفاتحة دون الجلوس؛ فإنه يخل بهيئتها (¬٤).
وقد سبق لي بحث هذه المسألة في المجلد السابع، تحت عنوان: في استناد المصلي في القيام، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.