Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 338

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الثالث في استناد المريض في صلاته حال القيام
  4. المبحث الأول في استناد المريض مع قدرته على القيام استقلالا

فقيل: يكره وهو مذهب الحنفية، واختاره صاحب الطراز من المالكية (¬١).

وقال الشافعية في الأصح: يكره ما لم يكن معلقًا بحيث يمكنه رفع رجليه دون أن يسقط، فإن صلاته تبطل؛ لأنه غير قائم (¬٢).

وقيل: لا تصح صلاته، وهو مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية (¬٣).

وقال المالكية: لا يستند في ما هو فرض عليه في صلاته، فلا يستند للإحرام ولا لقراءة الفاتحة في حق من تجب عليه القراءة، ولا يستند في الركوع، ولا في هُوِيِّ الركوع والقيام، فإن استند عمدًا أو جهلًا، لا سهوًا بطلت، ويجوز الاستناد في قراءة ما زاد على الفاتحة دون الجلوس؛ فإنه يخل بهيئتها (¬٤).

وقد سبق لي بحث هذه المسألة في المجلد السابع، تحت عنوان: في استناد المصلي في القيام، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 338 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.