Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 339

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الثالث في استناد المريض في صلاته حال القيام
  4. المبحث الثاني إذا لم يقدر المصلي على القيام والجلوس إلا مستندا

المبحث الثاني إذا لم يقدر المصلي على القيام والجلوس إلا مستندًا

المدخل إلى المسألة:

إذا عجز عن القيام استقلالًا، وأمكنه القيام مستندًا إلى جدار، أو معتمدًا على عصا وجب عليه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الانتقال إلى القعود لا يجوز إلا عند العجز عن صورة القيام كما لو فقد بعض العضو في الغسل وجب عليه غسل الباقي.

القيام معتمدًا على شيء أقرب إلى فرضه الواجب عليه من الجلوس.

إذا عجز عن تحقيق القيام الكامل سقط ما عجز عنه، ووجب عليه أن يأتي من القيام بما قدر عليه؛ لأن المقدور لا يسقط بالمعسور.

إذا عجز عن الانتصاب قام منحنيًا قياسًا على الأحدب؛ ولأن القائم منحنيًا أقرب إلى القيام من القعود فكذلك من قام مستندًا.

لو حلف ألا يقوم، فقام مستندًا على شيء حنث في يمينه؛ لأنه يعد قائمًا، ولأن الاتكاء لا يسلب اسم القيام خاصة مع العذر.

غايةُ المستند على شيء أن يكون قادرًا على القيام بغيره، وقد ذهب أكثر الفقهاء أن القادر بغيره كالقادر بنفسه، فالأعمى إذا كان قادرًا على الوصول إلى المسجد عن طريق قائد يقوده وجبت عليه الجمعة.

[م-١١٣٩] إذا عجز عن القيام استقلالًا صلى معتمدًا على عصا، أو مستندًا إلى شيء، وهو قول الأئمة الأربعة، على خلاف بينهم في وجوب ذلك:

فقيل: إذا أمكنه الصلاة قائمًا مستندًا على شيء لم يصلِّ جالسًا، فالترتيب، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 339 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.