Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 18, halaman 340

  1. صلاة المريض
  2. الباب الأول في صلاة المريض
  3. الفصل الثالث في استناد المريض في صلاته حال القيام
  4. المبحث الثاني إذا لم يقدر المصلي على القيام والجلوس إلا مستندا

مذهب الحنفية، ورجحه ابن شاس وابن الحاجب وخليل وابن ناجي من المالكية، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، بل قال الشافعية: لو عجز عن القيام على قدميه، وأمكنه النهوض على ركبتيه لزمه مع أنه لا يسمى قائمًا (¬١).

جاء في البحر الرائق: «لو قدر عليه متكئًا، أو معتمدًا على عصا، أو حائط، لا يجزئه إلا كذلك .... وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء والاستناد إلى إنسان أو إلى حائط أو إلى وسادة لا يجزئه إلا كذلك» (¬٢).

وقال القرافي: «فإن عجز انتقل إلى الجلوس مستقلًّا، فإن عجز ففرضه

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 18، ص 340 (SanadKitab #30064, hlm. urut 10204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.