الجلوس مستندًا» (¬١).
وقال خليل: «واعلم أن مراتب الصلاة سبع، أربع على الوجوب … فالأربع: أن يقوم مستقلًّا، ثم مستندًا، ثم يجلس مستقلًّا، ثم مستندًا .... » (¬٢).
وقال النووي: «إذا لم يقدر على الاستقلال، فيجب أن ينتصب متكئًا على الصحيح» (¬٣).
ولم يذكر الشافعية الاستناد في الجلوس إذا عجز عنه استقلالًا فيما وقفت عليه، لكنهم قالوا: إذا عجز عن القيام قعد كيف شاء؛ لإطلاق الحديث.
وقيل: لا يلزمه القيام مستندًا، وهو قول للمالكية، ووجه شاذ للشافعية (¬٤).
قال ابن ناجي وزروق: «الترتيب بين القيام مستندًا وبين الجلوس مستحب» (¬٥).
قال مالك كما في العتبية: «إن عجز عن القيام فأحب إلي أن يصلي متكئًا على عصا إن قدر» (¬٦).
وقال النووي: «وفي وجه شاذ: لا يلزمه القيام في هذا الحال، بل له الصلاة قاعدًا» (¬٧).
وقيل: يجب عليه الجلوس، ولا يصح القيام مستندًا، وبه قال ابن المسيب والحسن، ورجحه ابن حزم (¬٨).
والخلاف في الجلوس مستندًا إذا لم يستطع الجلوس استقلالًا كالخلاف في القيام مستندًا إذا تعذر القيام استقلالًا، والأدلة واحدة، والله أعلم.
دليل من قال: إذا أمكنه الاستناد قائمًا لم يصلِّ جالسًا:
الدليل الأول:
(ح-٣٥١٦) ما رواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى، أنبأ شيبان بن