فقيل: يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة، وإن قدر على اليقين، وهو الأصح في مذهب الشافعية، ونسبه الجويني إلى جمهور الفقهاء (¬١).
واختار صاحب الإرشاد من المالكية جواز العمل بغلبة الظن، ومشى عليه المتأخرون من المالكية كالدسوقي في حاشيته، والصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وعليش في منح الجليل إلا أنهم اشترطوا أن يكون الظن قويًّا، ولم يشترطوا تعذر اليقين (¬٢)، إلا أن قواعد المذهب تمنع من الاجتهاد مع إمكان اليقين (¬٣).
وقيل: إن قدر على اليقين بنفسه أو بتقليد لم يعمل بغلبة الظن، وهو مذهب الحنابلة، واختاره بعض الحنفية، ورجحه الدردير والخرشي من المالكية، وعليه قواعد المذهب في الجملة، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٤).