فقيل: لا يقضى الوتر، وهذا مذهب المالكية (¬١)، والقديم من قولي الشافعي (¬٢)، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية (¬٣).
جاء في مواهب الجليل نقلًا عن اللخمي وابن عرفة: لا يقضى بعد صلاة الصبح اتفاقًا (¬٤).
قال في الإنصاف: « .... وعنه -أي عن أحمد- لا يقضى، اختاره الشيخ تقي الدين، وعنه لا يقضى بعد صلاة الفجر» (¬٥).