Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 136

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الرابع دخول وقت الصلاة
  4. الفصل الخامس في بيان المواقيت
  5. الباب الرابع في قضاء الفوائت
  6. الفصل الثاني في ترتيب الفوائت
  7. المبحث السادس في قضاء السنن الراتبة
  8. الفرع الثالث في قضاء الوتر

وقيل: يقضى إن تركه لعذر، فإن تعمد تركه لم يَقْضِهِ، وهو اختيار ابن حزم.

• دليل من قال: لا يقضى الوتر:

الدليل الأول:

الأصل عدم القضاء حتى يرد دليل صحيح على صحة القضاء.

قال الإمام أحمد: «لم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى شيئًا من التطوع، إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر .... » (¬١).

وقال ابن القيم: وتر النهار يقضى بالاتفاق -يقصد المغرب- وأما وتر الليل فلم يقم على قضائه دليل؛ فإن المقصود منه قد فات، فهو كتحية المسجد، ورفع اليدين في محل الرفع والقنوت إذا فات (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٦٥٠) روى مسلم من طريق زرارة، عن سعد بن هشام بن عامر،

عن عائشة ﵂ في سؤاله لها عن قيام رسول الله ﷺ من حديث طويل، وفيه:

وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرةَ ركعةً (¬٣).

وجه الاستدلال:

جاء في شرح البخاري لابن رجب: «استدل من قال: لا يقضي الوتر بأن النبي ﷺ كان إذا نام أو شغله مرض أو غيره عن قيام الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة .... فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر» (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 136 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.