Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 244

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثاني في حد العورة
  5. المبحث الثالث في عورة الصغير والصغيرة

الدليل الثاني:

جاء في نهاية المطلب لإمام الحرمين: «لما قطع الأئمة بانتقاض الوضوء بمس فرج الصغير، وإن كان ابنَ يومهِ، فهمت منه تحريم النظر إليه من غير حاجةٍ، ورأيت أن أحمل ما روي عن النبي ﵇: أنه كان يُقَبِّلُ زبيبة الحسن والحسين على جريان ذلك وراء ثوبٍ» (¬١).

• ويناقش:

بأن نقض الوضوء من مس الفرج فيه خلاف، والحكم فيه تعبدي، لا تعقل علته، ومن شروط تعدية الحكم علة جامعة.

• دليل من فرق بين النظر إلى فرج الصبي والصبية:

الدليل الأول:

بنى حكمه هذا على أن النظر إلى فرج الصبية أفحش من النظر إلى فرج الصبي، هكذا ذكره بعض الشافعية.

• ويناقش:

بأن الفحش لا يتعلق بالمحل الذي وقع عليه النظر، وإنما يتعلق بالناظر، فنظر الرجل إلى فرج الصبي ونظر المرأة إلى فرج الصبية في الحكم سواء، وإنما الفحش قد يقال في نظر المرأة إلى فرج الصبي، أو الرجل إلى فرج الصبية، والله أعلم.

الدليل الثاني:

تسامح الناس في ذلك، وجريان العرف به بحيث تبقى الإباحة إلى أن يصير

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 244 (SanadKitab #30064, hlm. urut 1844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.