المبحث الثاني في صفة صلاة العاجز عن ستر عورته
الفرع الأول في صلاة العاري إذا كان منفردًا
المدخل إلى المسألة:
• العجز عن شروط الصلاة لا يسقط الصلاة وهذا بالاتفاق.
• الصلاة بأركانها غاية، والشرائط من التوابع، فلا يُخَلَّ بالغايات رعايةً للتوابع.
• مفسدة العري لا تزول كلها بالقعود.
• الأصل تقديم المتفق عليه على المختلف فيه، فالركوع والسجود أركان متفق على وجوبها، بخلاف سترة العورة فهو شرط مختلف فيه، ومع العجز لا يبقى واجبًا.
• مراعاة الأركان مقدمة على مراعاة الشروط؛ لأن الأركان جزء من ماهية الصلاة بخلاف الشروط.
• قال ﷺ: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، فالأركان داخلة تحت قدرة العاري من قيام وركوع وسجود فلا تسقط عن العاري بخلاف السترة.
[م-٢٨٢] إذا عجز عن ستر عورته لزمته الصلاة، على الأصح (¬١)، واختلفوا في صفة صلاته:
فقيل: يصلي قاعدًا استحبابًا، ويومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائمًا أجزأه، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).