Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 145

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث الثاني في صفة صلاة العاجز عن ستر عورته
  6. الفرع الأول في صلاة العاري إذا كان منفردا

المبحث الثاني في صفة صلاة العاجز عن ستر عورته

الفرع الأول في صلاة العاري إذا كان منفردًا

المدخل إلى المسألة:

• العجز عن شروط الصلاة لا يسقط الصلاة وهذا بالاتفاق.

• الصلاة بأركانها غاية، والشرائط من التوابع، فلا يُخَلَّ بالغايات رعايةً للتوابع.

• مفسدة العري لا تزول كلها بالقعود.

• الأصل تقديم المتفق عليه على المختلف فيه، فالركوع والسجود أركان متفق على وجوبها، بخلاف سترة العورة فهو شرط مختلف فيه، ومع العجز لا يبقى واجبًا.

• مراعاة الأركان مقدمة على مراعاة الشروط؛ لأن الأركان جزء من ماهية الصلاة بخلاف الشروط.

• قال ﷺ: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)، فالأركان داخلة تحت قدرة العاري من قيام وركوع وسجود فلا تسقط عن العاري بخلاف السترة.

[م-٢٨٢] إذا عجز عن ستر عورته لزمته الصلاة، على الأصح (¬١)، واختلفوا في صفة صلاته:

فقيل: يصلي قاعدًا استحبابًا، ويومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائمًا أجزأه، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 145 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.