وقال الشافعية في وجه: يتخير، إن شاء صلى قاعدًا، وإن شاء صلى قائمًا (¬١).
واختلفوا في صفة الجلوس:
فقال الحنفية: يفترش الرجل وتتورك المرأة كما يقعد في الصلاة.
وقيل: يقعد، ويمد رجليه إلى القبلة، ويضع يديه على عورته الغليظة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢).
وقال الحنابلة: الأَوْلَى أن يضم إحدى فخذيه على الأخرى، قال في الإنصاف: وهي الصحيحة من المذهب، واختارها ابن قدامة في المغني (¬٣).
وقيل: يتربع أَوْلَى، وهي رواية ثانية عن أحمد (¬٤).
وقيل: يلزمه أن يصلي قائمًا يركع ويسجد، ولا يومئ بهما، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها الآجري (¬٥).
وقيل: يلزمه أن يصلي جالسًا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة، ووجه عند الشافعية اختاره المزني.
وهل يأتي بالسجود أو يومئ به وبالركوع؟ قولان عند الشافعية والحنابلة (¬٦).