Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 146

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث الثاني في صفة صلاة العاجز عن ستر عورته
  6. الفرع الأول في صلاة العاري إذا كان منفردا

وقال الشافعية في وجه: يتخير، إن شاء صلى قاعدًا، وإن شاء صلى قائمًا (¬١).

واختلفوا في صفة الجلوس:

فقال الحنفية: يفترش الرجل وتتورك المرأة كما يقعد في الصلاة.

وقيل: يقعد، ويمد رجليه إلى القبلة، ويضع يديه على عورته الغليظة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢).

وقال الحنابلة: الأَوْلَى أن يضم إحدى فخذيه على الأخرى، قال في الإنصاف: وهي الصحيحة من المذهب، واختارها ابن قدامة في المغني (¬٣).

وقيل: يتربع أَوْلَى، وهي رواية ثانية عن أحمد (¬٤).

وقيل: يلزمه أن يصلي قائمًا يركع ويسجد، ولا يومئ بهما، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها الآجري (¬٥).

وقيل: يلزمه أن يصلي جالسًا، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة، ووجه عند الشافعية اختاره المزني.

وهل يأتي بالسجود أو يومئ به وبالركوع؟ قولان عند الشافعية والحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 146 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.