• دليل من قال بالجواز:
الدليل الأول:
الأصل الطهارة حتى تعلم النجاسة.
جاء في جامع العلوم والحكم، عن الإمام أحمد، أنه سئل عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ بشيء من البول، وصح عندك، فلا تُصَلِّ فيه حتى تغسله (¬١).
وقال حنبل: «كان أبو عبد الله يعني أحمد يصبغ له يهودي جبة، فيلبسها، ولا يحدث فيها حدثًا من غسل، ولا غيره، فقلت له: فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك» (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-٩٣٣) ما رواه البخاري من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح، عن مسروق، قال:
حدثني المغيرة بن شعبة، قال: انطلق رسول الله ﷺ لحاجته، ثم أقبل، فلقيته بماء، فتوضأ وعليه جبة شأمية .... الحديث (¬٣).
وقد ينازع منازع أنه ﵊ قد غسلها قبل لبسها.
الدليل الثالث:
الإجماع على جواز الصلاة فيه.
قال ابن قدامة: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار، فإن النبي ﷺ، وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار .. » (¬٤).
• وتعقب:
بأن الخلاف محفوظ، كيف، وهو رواية عن الإمام أحمد؟ نقل ذلك ابن هانئ.