Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 103

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الخامس الصلاة في ثياب الكفار ممن لا يتوقى النجاسة
  7. المسألة الأولى الصلاة فيما نسجوه ولم يستعملوه

• دليل من قال بالجواز:

الدليل الأول:

الأصل الطهارة حتى تعلم النجاسة.

جاء في جامع العلوم والحكم، عن الإمام أحمد، أنه سئل عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا، ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنه لا محالة يصبغ بشيء من البول، وصح عندك، فلا تُصَلِّ فيه حتى تغسله (¬١).

وقال حنبل: «كان أبو عبد الله يعني أحمد يصبغ له يهودي جبة، فيلبسها، ولا يحدث فيها حدثًا من غسل، ولا غيره، فقلت له: فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك» (¬٢).

الدليل الثاني:

(ح-٩٣٣) ما رواه البخاري من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مسلم هو ابن صبيح، عن مسروق، قال:

حدثني المغيرة بن شعبة، قال: انطلق رسول الله ﷺ لحاجته، ثم أقبل، فلقيته بماء، فتوضأ وعليه جبة شأمية .... الحديث (¬٣).

وقد ينازع منازع أنه ﵊ قد غسلها قبل لبسها.

الدليل الثالث:

الإجماع على جواز الصلاة فيه.

قال ابن قدامة: «ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة الصلاة في الثوب الذي ينسجه الكفار، فإن النبي ﷺ، وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار .. » (¬٤).

• وتعقب:

بأن الخلاف محفوظ، كيف، وهو رواية عن الإمام أحمد؟ نقل ذلك ابن هانئ.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 103 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.