وجه الاستدلال بالحديث:
أن الأصل في النهي التحريم كما هو مقرر في القواعد الأصولية.
وذكر الرجل في الخبر خرج مخرج الغالب، فلا فرق فيه بين الرجل والمرأة.
الدليل الثاني:
(ح-٢٢٨٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سعيد بن زياد،
عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فضرب يدي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه (¬١).
[حسن] (¬٢).