Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 11, halaman 650

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب الثامن عشر في مكروهات الصلاة
  3. الفصل الثاني في المكروهات الخاصة بالصلاة
  4. المبحث الثالث في مكروهات الصلاة الخاصة بالقيام
  5. الفرع الأول النهي عن التخصر في الصلاة

الدليل الثالث:

(ث-٥٤٧) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق،

عن عائشة ﵂ كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.

قال البخاري: تابعه شعبة، عن الأعمش (¬١).

وأراد البخاري من هذا التعليق ليبين أن الأعمش قد سمعه من أبي الضحى؛ لأن شعبة لا يروي عن الأعمش إلا ما صرح فيه بالسماع.

فأثر عائشة يكشف عن علة النهي، وأن العلة التشبه، وسوف أقف مع علة النهي لنتلمس، أيدل النهي على التحريم كما هو قول الحنفية وابن حزم، أم على الكراهة كما هو قول الجمهور، والله أعلم.

• دليل من قال: النهي للكراهة:

الدليل الأول:

استدلوا بأدلة القول الأول، إلا أنهم حملوا النهي على الكراهة؛ لأنه المتيقن من النهي، فلا يحمل على التحريم إلا بقرينة.

الدليل الثاني:

العلة من النهي هي التشبه كما في أثر عائشة وهذه العلة الأصل فيها الكراهة إلا بقرينة تدل على التحريم، ولا قرينة.

• ونوقش:

بأن التشبه يقتضي التحريم؛ لأن المسلم مطلوب منه التميز عن غيره من الكفار، ولهذا نهي أن يلبس لباسهم، وأن يوافقهم في الظاهر، لما في ذلك من التشبه فيهم، والتشبه في الظاهر يقود إلى التشبه بالباطن.

(ح-٢٢٨١) وقد روى أحمد من طريق ابن ثوبان (عبد الرحمن بن ثابت)، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 11، ص 650 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.