ذهاب كماله، والخشوع مستحب أو واجب.
• ويناقش:
الأصح في خشوع القلب في الصلاة أنه مستحب بخلاف خشوع الجوارح، وترك المستحب، لا يلزم منه الوقوع في المكروه.
الدليل الثاني:
ولأنه حركة أجنبية في الصلاة لا يحتاج إليها، وبإمكانه أن يفعل ذلك قبل الدخول في الصلاة.
• ويناقش::
بأن عد الآي إن كان لمصلحة الصلاة كان مطلوبًا، وإن كان لغير مصلحتها، أخذ حكم الحركة في الصلاة، واليسير منه مباح.
• دليل من قال: يحرم:
استدل بأدلة من قال بالكراهة إلا أنه حملها على التحريم.
• دليل من قال: لا بأس به:
الدليل الأول:
(ح-٢٢٨٣) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق هشام بن عمار، حدثنا عبد الله بن يزيد البكري، عن نصر بن طريف، عن عطاء ابن السائب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله ﷺ يعد الآي في الصلاة (¬١).
[ضعيف جدًّا] (¬٢).