Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 379

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الثاني في الكلام في الصلاة عمدا لإصلاحها

قال القاضي حسين: «وأما الكلام إن كان عمدًا بطلت به صلاته، سواء كان من مصلحة الصلاة، أو لم يكن من مصلحتها» (¬١).

وقال النووي: «ولو أشرف إنسان على الهلاك، فأراد إنذاره وتنبيهه، ولم يحصل ذلك إلا بالكلام، وجب الكلام، وتبطل صلاته على الأصح» (¬٢).

وقيل: الكلام اليسير ولو عمدًا؛ لإصلاح الصلاة، لا يفسدها، فإن كثر، أو أمكن الإفهام بالتسبيح بطلت، وهو المشهور من مذهب المالكية، ورواية عن أحمد (¬٣).

وقيل: إن تكلم لمصلحتها بطلت صلاة المأموم دون الإمام، وهو رواية عن أحمد، اختارها الخرقي (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 379 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.